الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3222 [ 1797 ] وعن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله.

                                                                                              رواه أحمد (4 \ 45) والبخاري (6850) ومسلم (1708) وأبو داود (4492) والنسائي في الكبرى (7330).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل ، وأشهب من أصحاب مالك في بعض أقواله. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى : لا يضرب في الأدب أكثر من ثلاثة. وقال أشهب في مؤدب الصبيان. قال: وإن زاد اقتص منه. والجمهور: على أنه يزاد في التعزير على العشرة. فمنهم من قصره على عدد بحيث لا يزاد عليه، فقال [ ص: 139 ] أبو حنيفة : أربعين. وقاله الشافعي ، وقال أيضا: عشرين. وروي عن مالك : خمسة وسبعين سوطا؛ وإليه مال أصبغ بن الفرج ، وقاله ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف .

                                                                                              وقال محمد بن مسلمة : لا أرى أن يبلغ به الحد، وقد روي عن عمر : ما يبلغ به ثمانون. وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : لا يبلغ به مائة.

                                                                                              ومنهم من رأى ذلك موكولا إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أردع وأليق بالجاني، وإن زاد على أقصى الحدود، وهو مشهور مذهب مالك ، وأبي يوسف ، وأبي ثور ، والطحاوي ، ومحمد بن الحسن . وقال: وإن بلغ ألفا. وقد روي عنه مثل قول أبي حنيفة .

                                                                                              والصحيح عن عمر : أنه ضرب من نقش على خاتمه مائة، وضرب ضبيعا أكثر من الحد. وقد روي عن الشافعي : أنه يضرب في الأدب أبدا، وإن أتى على نفسه حتى يقر بالإنابة. وقال المزني من أصحاب الشافعي : تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز.

                                                                                              قلت: والصحيح: القول العمري، والمذهب المالكي; لأن المقصود بالتعزير الردع والزجر، ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. فأما الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان. والله تعالى أعلم.




                                                                                              الخدمات العلمية