الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2274 باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم من باع من الحكام مال المفلس أو المعدم بكسر الدال وهو الفقير ، قوله " فقسمه " أي قسم مال المفلس بين غرمائه ، قوله " أو أعطاه " أي أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على نفسه ، وفيه اللف والنشر ، قاله الكرماني ووجهه ما ذكرته .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية