صحيح البخاري
2253 30 - حدثنا يحيى بن قزعة ، أخبرنا مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ، شك داود في ذلك .


