الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2217 23 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال : ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس ، فقال : يزرع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما : أن nindex.php?page=hadith&LINKID=652173النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ، ولكن قال : nindex.php?page=treesubj&link=33293_6225_6190أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما .
قبيصة هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ابن عقبة الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار .
قوله " ذكرته " ، أي : قال عمرو ذكرت حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج المذكور آنفا nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس ، وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض . قوله : " فقال يزرع " ، أي : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يزرع بضم الياء من الإزراع ، يعني : يزرع غيره . قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " إلى آخره في معرض التعليل من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، يعني : لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ، أي : لم ينه عن الزرع ، يعني : لم يحرمه وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى الشيباني ، حدثنا شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663676أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال : حديث رافع حديث فيه اضطراب ، يروى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن عمومته ، وروي عنه عن ظهير بن رافع ، وهو أحد عمومته ، وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد عقل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المعنى من الخبر ، وأن ليس المراد به تحريم nindex.php?page=treesubj&link=6208_6209_26878المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض ، فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا ، وقد ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منها والعلة من أجلها نهى عنها وذلك قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674867كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الماذيانات وإقبال الجداول ، وأسباع من الزرع، فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا ، فيها شروطا ، فاسدة ، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة ، وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع ، فيبقى المزارع لا شيء له ، وهذا خطر . قوله : " ولكن قال " ، أي : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قوله : " أن يمنح أحدكم " قد ذكرنا وجه هذا في لفظ باب الذي ذكر مجردا عقيب باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ; لأنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هناك مثل هذا ، وقد أمعنا الكلام فيه .