الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2190 13 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن زيد بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652147عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=14808_7669_33473_10314_10380واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها .
[ ص: 151 ] مطابقته للترجمة في قوله : " اغد يا أنيس " إلى آخره ، فإن أمره بذلك تفويض له .
ورجاله قد ذكروا غير مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وزيد بن خالد يكنى أبا طلحة الجهني الصحابي .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ثمانية مواضع في النذور ، وفي المحاربين ، وفي الصلح ، وفي الأحكام ، وفي الشروط ، وفي الاعتصام ، وفي خبر الواحد ، وفي الشهادات ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وعن أبي الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وغير واحد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القضاء ، وفي الرجم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي القضاء والشروط عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، وفي الرجم عن محمد بن يحيى ، وعن محمد بن إسماعيل ، وعن عبد العزيز بن سلمة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الحدود من nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح .
( ذكر معناه ) :
قوله : " قال واغد يا أنيس " طرف من حديث طويل أخرجه في كتاب المحاربين في باب الاعتراف بالزنا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، أخبرنا سفيان ، قال : حفظناه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني عبيد الله أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وزيد بن خالد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656326كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقام رجل ، فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه ، وكان أفقه منه ، فقال : اقض بيننا بكتاب الله وإيذن لي ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم مردود وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها ، الحديث . وذكر هنا هذه القطعة لأجل الترجمة المذكورة . قوله : " واغد " أمر من غدا يغدو وبالغين المعجمة من الغدو ، وهو الذهاب ، وهو عطف على ما تقدم عليه في الحديث . قوله : " يا أنيس " تصغير أنس ، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي ، ويقال : مكبرا ذكر له عمر حديثا وإنما خصه من بين الصحابة قصدا إلى أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم ، وكانت المرأة أسلمية .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=14808الوكالة في الحدود والقصاص ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك ، ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وجماعة : تقبل الوكالة في ذلك وقالوا : لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه ، فتوقف عن النظر فيه حتى يحضر .