الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2164 24 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652123nindex.php?page=treesubj&link=4736نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل ) .
( ذكر رجاله ) وهم ستة ، الأول : nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، وهو إسماعيل بن علية ، وقد تكرر ذكره ، الرابع : علي بن الحكم - بالفتحتين - البناني ، بضم الباء الموحدة وتشديد النون الأولى ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، السادس : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا روى عن شيخين ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ذكر هنا بنسبته إلى أبيه ، وشهرته باسم أمه علية أكثر ، وفيه أن الرواة كلهم بصريون ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ، وفيه أن علي بن الحكم ثقة عند الجميع إلا أن أبا الفتح الأزدي لينه ، قال بعضهم : لينه بلا مستند ( قلت ) لو لم يظهر عنده شيء لما لينه ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث .
( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن إسماعيل وحده به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع وأبي عمار عن إسماعيل به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم بن علية به ، وعن حميد بن مسعدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن حميد بن مسعدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670857نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=887623عسب التيس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في العلل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=670856نهى عن أجر عسب الفحل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : إنما يروي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ويزيد لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وإنما كتب إليه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية هشام عن ابن أبي نعيم عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670856نهى عن عسب الفحل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=74596نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=682034نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطيور ، وعن ثمن الميتة ، وعن لحم الحمر الأهلية ، وعن مهر البغي ، وعن عسب الفحل ، وعن المياثر الأرجوان .
( ذكر ما يستفاد منه ) احتج به من حرم nindex.php?page=treesubj&link=4736بيع عسب الفحل وإجارته ، وهو قول جماعة من الصحابة منهم علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وهو قول أكثر الفقهاء ، كما حكى عنهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وجزم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بتحريم البيع لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وحكوا في إجارته وجهين أصحهما [ ص: 106 ] المنع ، وذهب ابن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلى جواز الإجارة عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإنما يجوز عندهم إذا استأجره على نزوات معلومة وعلى مدة معلومة ، فإن آجره على الطرق حتى يحمل لم يصح ، ورخص فيه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا بأس به إذا لم يجد ما يطرقه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم ، وذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد والبراء ، وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه لا يجوز ، واحتجوا بحديث الباب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=5352أن رجلا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن عسب الفحل ، فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص في الكرامة ، ثم قال : حسن غريب .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4736قبول الكرامة على عسب الفحل وإن حرم بيعه وإجارته ، وبه صرح أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، انتهى ، وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد حكي عن غير واحد من الصحابة والتابعين ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : سألت عبد الله عن السحت قال : الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلها ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأله أنه تقبل رجلا أي ضمنه ، فأعطاه دراهم وحمله وكساه ، فقال : أرأيت لو لم تقبله أكان يعطيك ؟ قال : لا ، قال : لا يصلح لك ، وروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه أتى إلى أهله فإذا هدية ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : الذي شفعت له ، فقال : أخرجوها ، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا ؟ وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر أنه كلم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في حاجة دهقان ، فبعث إلى عبد الله بن جعفر بأربعين ألفا ، فقال : ردوها عليه ، فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف ، وقد روي نحو هذا في حديث مرفوع رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674997من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ، وهذا معنى ما ورد : nindex.php?page=hadith&LINKID=28790كل قرض جر منفعة فهو ربا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال : أطرقني فرسك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=698185من أطرق فرسا فعقب له كان له كأجر سبعين فرسا حمل عليها في سبيل الله وإن لم يعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في سبيل الله ، قوله : " أطرقني " أي أعرني فرسك للإنزاء ، ثم الحكمة في كراهة إجارته عند من يمنعها أنها ليست من مكارم الأخلاق ، ومن جوزها من الشافعية والحنابلة بمدة معلومة ، قاسها على جواز الاستئجار لتلقيح النخل ، وهو قياس بالفارق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف تلقيح النخل .