الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2157 17 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652116nindex.php?page=treesubj&link=17458_32185_17380_27072حجم أبو طيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته ) .
مطابقته للترجمة في قوله : فخفف عن غلته وهو النظر في ضريبة العبد ، والحديث مضى بعين هذا الإسناد فيما مضى في كتاب البيوع في باب ذكر الحجام غير أن هناك : وأمر أهله أن يخففوا من خراجه ، وهناك من صاع من تمر وهنا ليس فيه ذكر التمر ، بل قال من طعام ، ولا منافاة بينهما لأن الطعام هو المطعوم والتمر مطعوم ، أو كانت القضية مرتين ، قوله : " أو [ ص: 102 ] صاعين " شك من الراوي ، قوله : " فكلم مواليه " أي ساداته ، وهم بنو حارثة على الصحيح ، ومولى أبو طيبة منهم هو محيصة بن مسعود ، وإنما ذكر الموالي بلفظ الجمع إما باعتبار أنه كان مشتركا بين طائفة ، وإما مجازا كما يقال تميم قتلوا فلانا ، والقاتل هو شخص واحد منهم ، قوله : " فخفف عن غلته " بالغين المعجمة وتشديد اللام ، وهي والخراج والضريبة والأجر بمعنى واحد ، قوله : " أو ضريبته " شك من الراوي ، فإن قلت : ما فيه ما يدل على nindex.php?page=treesubj&link=27072ضرائب الإماء ، والترجمة مشتملة عليه قلت : بالقياس على ضريبة العبد .