الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2122 179 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652083أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=27529_4831_27133_24931نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
ورجاله قد ذكروا ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش مر في الصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاري مر في آخر كتاب الإيمان ، وعقبة بضم العين المهملة وسكون القاف .
[ ص: 57 ] ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الإجارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، وفي الطب عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقتيبة ومحمد بن رمح ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وعن أبي بكر عن سفيان ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن سفيان به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، وفي الصيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن ليث به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التجارات عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح ، كلاهما عن سفيان به .
ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعبد الله بن جعفر ، وأخرج هو أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عنه ، أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663566كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=935590ثمن القينة سحت ، وغناها حرام ، والنظر إليها حرام ، وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به .
وأما حديث علي - رضي الله تعالى عنه - فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من حديث الحارث عنه قال : نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وأجر البغي ، وكسب الحجام ، والضب ، والضبع .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ...
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=659941سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أبي حازم عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670857نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعسب التيس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=887537لا يحل مهر الزانية ، ولا ثمن الكلب ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=670480لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه أبو داود من رواية قيس بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674944نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في العلل فقال : سألت أبي عن حديث رواه المعافى عن ابن عمران الحمصي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887539نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا . قال أبي : هذا حديث منكر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من رواية يحيى بن العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر - رضي الله تعالى عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=690930نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وكسب الحجام . أورده في ترجمة يحيى بن العلاء وضعفه .
قلت : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وميمونة بنت سعد ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد مر . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663567نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وأجر الكاهن ، وكسب الحجام .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عنه : ثمن الكلاب كلها سحت . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد يقول : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=67184السحت ثلاثة : مهر البغي ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب .
وأما حديث ميمونة بنت سعد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية عبد الحميد بن يزيد ، عن أمية بنت عمر بن عبد العزيز ، عن ميمونة بنت سعد ، أنها قالت : يا رسول الله أفتنا عن الكلب ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=695119الكلب طعمة جاهلية وقد أغنى الله عنها قال شيخنا : وليس المراد من هذا الحديث أكل الكلب ، [ ص: 58 ] وإنما المراد أكل ثمنه ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=695119نهى عن ثمن الكلب ، وقال : طعمة جاهلية .
( ذكر معناه ) قوله : نهى عن ثمن الكلب ، وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب ، ويأتي الكلام فيه عن قريب .
قوله : ومهر البغي ، وفي حديث علي وأجر البغي وجاء وكسب الأمة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكتسبه بالصنعة والعمل ، وإطلاق المهر فيه مجاز ، والمراد ما تأخذه على زناها .
والبغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء ، وقال ابن التين : نقل عن أبي الحسن أنه قال : بإسكان الغين وتخفيف الياء ، وهو الزنا ، وكذلك البغاء بكسر الباء ممدودا ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . يقال : بغت المرأة تبغي بغاء ، والبغي يجيء بمعنى الطلب ، يقال : أبغني ، أي اطلب لي ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=47يبغونكم الفتنة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأكثر ما يأتي ذلك في الشر ، ومنه الفئة الباغية من البغي ، وهو الظلم ، وأصله الحسد ، والبغي الفساد أيضا والاستطالة والكبر ، والبغي في الحديث الفاجرة وأصله بغوي على وزن فعول بمعنى فاعلة اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، فصار بغي بضم الغين ، فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء ، وهو صفة لمؤنث ; فلذلك جاء بغير هاء كما يجيء إذا كانت بمعنى مفعول ، نحو : ركوب وحلوب ، ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن فعيل ، إذ لو كان كذلك للزمته الهاء : كامرأة حليمة وكريمة ، ويجمع البغي على بغايا .
قوله : وحلوان الكاهن الحلوان بضم الحاء الرشوة ، وهو ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته ، تقول منه حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء ، وقال الهروي : قال بعضهم : أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو ، يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل ، وقال أبو عبيد : والحلوان أيضا في غير هذا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه ، وهو عيب عند النساء ، وقالت امرأة تمدح زوجها :
لا تأخذ الحلوان من بناتها
وفي شرح الموطإ لابن زرقون : وأصل الحلوان في اللغة العطية قال الشاعر :
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : حلوت فلانا على كذا مالا وأنا أحلوه حلوا وحلوانا ، إذا وهبت له شيئا على شيء يفعله لك غير الأجرة ، والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه شيئا كما ذكرنا .
والكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل ، والعراف الذي يخبر بما أخفي وقد حصل في الوجود ، ويجمع الكاهن على كهنة وكهان ، يقال : كهن يكهن كهانة ، مثل كتب يكتب كتابة إذا تكهن ، فإذا أردت أنه صار كاهنا قلت : كهن بالضم كهانة بالفتح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما ، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله ، وهذا يخصونه باسم العراف ، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما .
( ذكر ما يستفاد منه ) وهو ثلاثة أحكام :
الأول : nindex.php?page=treesubj&link=27133_27133ثمن الكلب احتج به جماعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا المعلم وغيره ، ومما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ، وأنه لا ثمن له ، وإليه ذهب الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأهل الظاهر ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ثمن الكلب ، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمنهم من قال : لا يجوز ، ومنهم من قال الكلب : المأذون في إمساكه يكره بيعه ويصح ، ولا تجوز إجارته ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهذا قول بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال بعضهم : يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب . وفي شرح الموطإ لابن زرقون : واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ثمن الكلب المباح اتخاذه ، فأجازه مرة ومنعه أخرى ، وبإجازته قال [ ص: 59 ] ابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويحج بثمنه . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه كره بيعه ، وفي المزينة : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارم ، ويكره بيعه ابتداء ، قال يحيى بن إبراهيم : قوله في الميراث يعني لليتيم ، وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع إلا في الدين والمغارم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في ديوانه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول . وحكى ابن عبد الحكم أنه يفسخ وإن طال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما ، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه ، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ، ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير ومصانعة الظالم ، ولا فرق .
ثم إن الشافعية قالوا : من قتل كلب صيد أو زرع وماشية لا يلزمه قيمته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن نحى إلى مذهبهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان ، واحتجوا بما روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه .
وخالفهم في ذلك جماعة ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وابن كنانة ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية ، فقالوا : الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها ويباح أثمانها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه .
وفي البدائع : وأما nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير : كالكلب ، والفهد ، والأسد ، والنمر ، والذئب ، والهر ونحوها - فجائز عند أصحابنا ، ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل ، فيجوز بيعه كيف ما كان .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الكلب العقور كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه ، ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله ، واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - ، أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وبما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش .
وقال المخالفون لهم : أثر عثمان منقطع وضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ثم الثابت عن عثمان بخلافه ، فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو له طريقان : أحدهما منقطع ، والآخر فيه من ليس بمعروف ، ولا يتابع عليهما كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب ، فلو ثبت عنه القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه على الصحيح عند الأصوليين ، انتهى .
قلت : الجواب عن هذا كله ، أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : "ثم الثابت عن عثمان بخلافه" ، فإنه حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أخبرني الثقة عن يونس ، عن الحسن ، سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ، فلا يكتفى بقوله "أخبرني الثقة" ، فقد يكون مجروحا عند غيره ، لا سيما nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كثيرا ما يعني بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي ، وهما ضعيفان ، وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن قتلها إلا الأسود منها ؟! فإن صح أمره بقتلها ، فإنما كان ذلك في وقت لمفسدة طرأت في زمانه .
قال صاحب التمهيد : ظهر بالمدينة nindex.php?page=treesubj&link=33362 اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - رضي الله تعالى عنهما - بقتل الكلاب وذبح الحمام ، قال الحسن : سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته : اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام ، فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما أمر بذبح الحمام .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : "أثر عثمان منقطع" ، وقد روي من وجه آخر : "منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان " ، فنقول : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المرسل إذا روي مرسلا من وجه آخر ، صار حجة ، وتأيد أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وإن كان منقطعا أيضا ، وأما قوله : والآخر فيه من ليس بمعروف ، فلا يتابع عليه ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهو إسماعيل بن خشاش الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : وكيف يقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يتابع عليه وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيما بعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ؟! وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثم قال : لم أجد لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه أثرا فأذكره .
وأما قوله : فالعبرة لروايته لا بقضائه غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; لأن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالفة الصحابي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عنه ، ولا نظن ذلك في حق الصحابي ، بل العبرة لقضائه ; لأنه لم يقض بخلاف ما رواه إلا بعد أن ثبت عنده انتساخ ما رواه .
وهكذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت ، فقال : إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل ، ولا يحل إمساك شيء منها ولا الانتفاع بها ، ولا شك أن [ ص: 60 ] ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراما ، فلما أباح رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها ، نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها .
فإن قلت : ما وجه هذا النسخ ؟ قلت : وجهه ظاهر ، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة ، فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام ، وأن بيعها حرام أيضا ; لأن ما كان انتفاعه حراما قيمته حرام كالخنزير ونحوه ، ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع بها للاصطياد ونحوه ، وورد النهي عن قتلها ، علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين المذكورين قد انتسخ بما ورد بعده ، ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع لحكمه ، وسيأتي زيادة بيان في المزارعة وغيرها .
فإن قلت : ما حكم السنور ؟ قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663570نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ، ثم قال : هذا حديث في إسناده اضطراب . ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663571نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه ، ثم قال : هذا حديث غريب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=659941سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : "زجر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ذلك " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=670850نهى عن الكلب والسنور إلا كلب صيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بعد تخريجه : هذا حديث منكر .
واختلف العلماء في جواز nindex.php?page=treesubj&link=24936بيع الهر : فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه ، وبه قال الجمهور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، والحكم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رخص في بيعه قال : وكرهت طائفة بيعه ، روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وطاووس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد .
وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبة : أحدها أن الحديث ضعيف ، وهو مردود ، والثاني حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن عن بعض أهل العلم ، والثالث ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن بعضهم أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ، ثم لما حكم بطهارة سؤره حل ثمنه ، والرابع أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : زجر يشعر بتخفيف النهي فليس على التحريم ، بل على التنزيه ، وعكس nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا ، فقال : الزجر أشد النهي ، وفي كل منهما نظر لا يخفى ، والخامس ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم أنه يعارضه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه أباح ثمن الهر ، ثم رده بكلام طويل ، والسادس ما حكاه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم أنه لما صح الإجماع على وجوب الهر والكلب المباح اتخاذه في الميراث والوصية والملك جاز بيعهما ، ثم رده أيضا ، وقال النووي : والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فيه ، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته .
والحكم الثاني nindex.php?page=treesubj&link=27133مهر البغي ، وهو ما يعطى على النكاح المحرم ، فإذا كان محرما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل ; لأنه ثمن عن محرم ، وقد حرم الله الزنا وهذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه بين المسلمين .