الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2082 [ ص: 5 ] 139 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=652044أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=4457_24536نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود جميعا بإسناد مثل إسناد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : نهى عن بيع الثمار وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال صاحبه ، قوله : نهى البائع لأنه يريد أكل المال بالباطل ، ونهى المبتاع أي المشتري ; لأنه يوافقه على حرام ، ولأنه بصدد تضييع لماله ، وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم ، ومقتضى الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=24533بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا ، سواء شرط الإبقاء أو لم يشترط ; لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح ، والمعنى فيه أن يؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة ، فيثق المشتري بحصولها ، بخلاف ما قبل بدو الصلاح ، فإنه بصدد الغرر .
واختلف السلف في قوله : " حتى يبدو صلاحها " هل المراد منه جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين ، وإن لم يبد الصلاح فيها ، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة ، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة ، أو في كل شجرة على حدة ، على أقوال : والأول قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا ، والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعنه في رواية كالرابع ، والثالث قول الشافعية ، قلت : هذا كله غير محتاج إليه عند الحنفية .