قوله ( وإن : نقض الحكم . ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له . وإن كان المحكوم به إتلافا : فالضمان على المزكين . فإن لم يكن ثم تزكية : فعلى الحاكم ) . وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين : نقض الحكم بلا خلاف . وكذا إذا كانا فاسقين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، ونهاية بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين ، أو فاسقين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ( ابن رزين لا ينقض إذا كانا فاسقين ) . قاله في القاعدة السادسة . وتبعه في القواعد الأصولية . ورجح وعنه في الفنون عدم النقض . وجزم به ابن عقيل في " كتاب الصيد " من خلافه ، القاضي والآمدي . لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . وذكر في شرحه : أنه الأظهر . فعليها : لا ضمان . وفي المستوعب ، وغيره : يضمن الشهود . وقاله ابن رزين الشارح . [ ص: 106 ] وذكر : أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما ، إلا بثبوته ببينة ، إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما ، أو بظاهر عدالة الإسلام . ونمنع ذلك في المسألتين ، في إحدى الروايتين . وإن جاز في الثانية : احتمل وجهين . فإن وافقه المشهود له على ما ذكر : رد مالا أخذه . ونقض الحكم بنفسه ، دون الحاكم . وإن خالفه فيه غرم الحاكم . انتهى . وأجاب ابن الزاغوني : إذا بان له فسقهما وقت الشهادة ، أو أنهما كانا كاذبين : نقض والحكم الأول . ولم يجز له تنفيذه . وأجاب أبو الخطاب : لا يقبل قوله بعد الحكم . انتهى . فعلى المذهب : يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له ، كما قال أبو الوفاء . ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى . فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي ، أو بما سرى إليه الإتلاف : فالضمان على المزكين . فإن لم يكن ثم تزكية . فعلى الحاكم ، كما قال المصنف . وهو المذهب . اختاره المصنف ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر المصنف ، وصاحب المستوعب : أن الضمان على الحاكم ، ولو كان ثم مزكون ، كما لو كان فاسقا . وقيل : له تضمين أيهما شاء . والقرار على المزكين . وعند القاضي : يضمنه الشهود . ذكره في خلافه الصغير . [ ص: 107 ] فائدتان أبي الخطاب
إحداهما : لو بانوا عبيدا ، أو والدا أو ولدا ، أو عدوا . فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به : لم ينقض . وإن كان لا يرى الحكم به : نقضه ولم ينفذ . وهذا المذهب . وقال في المحرر وغيره : من حكم بقود أو حد ببينة ، ثم بانوا عبيدا : فله نقضه . إذا كان لا يرى قبولهم فيه . قال : وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله . وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه ، مع علمه : أنه لا ينقض في " باب طريق الحكم وصفته " .
الثانية قوله ( وإن : حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم ) . بلا نزاع . وكذا لو جنوا . شهدوا عند الحاكم بحق . ثم ماتوا