قوله ( وإن : غرم المال كله ) هذا الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويتخرج أن يضمن النصف . وهو حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد في الهداية . خرجه من رد اليمين على المدعي . فوائد لأبي الخطاب
الأولى : يجب . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 104 ] وقال تقديم الشاهد على اليمين في عمد الأدلة : يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين . وحكى ابن عقيل ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك .
الثانية : لو : فحكمهم حكم رجوع من زكوهم . رجع شهود تزكية
الثالثة : لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس ، أو براءة منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفا عن دم عمد ، لعدم تضمنه مالا .
وقال في المبهج ، قال : وهذا لا يصح . لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول . والقود قد يجب به مال . القاضي
الرابعة : لو : فكرجوعه وأولى . قاله شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع .
الخامسة : لو : قبل . نص عليهما . كقوله " لا أعرف الشهادة " . وقيل : لا يقبل ، كبعد الحكم . وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم . وإن رجع : لغت . ولا حكم . ولم يضمن . وإن لم يصرح بالرجوع ، بل قال للحاكم " توقف " فتوقف ، ثم عاد إليها : قبلت في أصح الوجهين . ففي وجوب إعادتها احتمالان . زاد في شهادته ، أو نقص قبل الحكم ، أو أدى بعد إنكارها قلت : الأولى عدم الإعادة . [ ص: 105 ] وأطلقهما في الفروع .