[ ص: 3 ] كتاب الشهادات فائدة :
" الشهادة " حجة شرعية ، تظهر الحق المدعى به ، ولا توجبه ، قاله في الرعايتين ، الحاوي . قوله ( فرض على الكفاية ) ، تحمل الشهادة لا يخلو : إما أن يكون في حق الله تعالى ، أو في حق غير الله ، فإن كان في حق غير الله كحق الآدمي ، والمال ، وهو مراد تحمل الشهادة وأداؤها فالصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : أن تحملها فرض كفاية ، كما جزم به المصنف هنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقال في المغني ، والشرح ، المصنف والزركشي : في : وجهان ، وذكر الوجهين في البلغة ، وأطلقهما ، وإن كان في حقوق الله تعالى ، فليس تحملها فرض كفاية ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقيل : بل هو فرض كفاية ، وقدمه في الرعايتين ، ويحتمله كلام إثمه بامتناعه مع وجود غيره هنا ، وقيل : إن قل الشهود وكثر أهل البلد : فهي فيه فرض عين ، ذكره في الرعاية [ ص: 4 ] المصنف
فائدة :
حيث وجب تحملها ، ففي : وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وجوب كتابتها لتحفظ قلت : الصواب الوجوب للاحتياط ، ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ، ذكره في أوائل بقية الشهادات ، ونقل المصنف عن رحمه الله أنه قال : يكتبها إذا كان رديء الحفظ ، فظاهره : الوجوب ، وأما أداء الشهادة ، فقدم الإمام أحمد هنا : أنه فرض كفاية ، واختاره جماعة من الأصحاب ، قال في المستوعب : ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية ، قال في الترغيب : هو أشهر وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وهو ظاهر ما جزم به في الكافي ، والمغني ، وقدمه في الرعايتين ، وذكره المصنف ابن منجا في شرحه رواية ، وقال : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ، لا يسعه التخلف عن إقامتها ، وهو قادر على ذلك ، فظاهره : أن أداءها فرض عين ، الخرقي قلت : وهو المذهب ، نص عليه رحمه الله ، قال في الفروع : ونصه أنه فرض عين ، قال في المستوعب : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنها فرض عين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، وصححه الإمام أحمد الناظم . [ ص: 5 ]
فوائد
الأولى : : أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه ، قاله في الفروع ، وغيره ، ونص عليه ، وقال في المغني ، والشرح : ولا تبدل في التزكية ، قال في الرعاية : يشترط في وجوب التحمل والأداء في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله : لم يلزمه ، الثانية : ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها ، ومن تحملها أو رأى فعلا ، أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره ، سواء فيما دون مسافة القصر ، وقيل : أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه ، قاله في الرعايتين ، وغيرهما ، قال في الفروع : تجب في مسافة كتاب للقاضي عند سلطان لا يخاف تعديه ، نقله يختص الأداء بمجلس الحكم مثنى ، أو حاكم عدل ، نقل : كيف أشهد عند رجل ليس عدلا ؟ قال : لا تشهد ، وقال في رواية ابن الحكم عبد الله : أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية ، وقيل : أو لا ينعزل بفسقه ، وقيل : لا أمير البلد ووزيره . الثالثة : لو أثم اتفاقا ، قاله في الترغيب ، وقدم في الرعاية : أنه لا يأثم ، إن قلنا : هي فرض كفاية . الرابعة : لو أدى شاهد وأبى الشاهد الآخر ، وقال " احلف أنت بدلي " فله الحضور مع عدم غيره ، ذكره في الرعاية ، [ ص: 6 ] قال في الفروع : ومراده لتحملها ، قال دعي فاسق إلى شهادة في المغني ، وغيره : لا تعتبر له العدالة ، قال في الفروع : فظاهره مطلقا ، ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا : قبلت ، ولم يذكروا توبة لتحملها ، ولم يعللوا أن من ادعاها بعد أن رد إلا بالتهمة ، وذكروا إن شهد عنده فاسق يعرف ، قال للمدعي : زدني شهودا ، لئلا يفضحه ، وقال في المغني : إن المصنف : لم يعزر ; لأنه لا يمنع صدقه ، فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر ، يؤيده : أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه ، ويتوجه التحريم عند من ضمنه ، ويكون علة لتضمينه ، وفي ذلك نظر ; لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم شهد مع ظهور فسقه