قوله ( ولا يجوز لمن تعينت عليه : ) ، وهو المذهب مطلقا قال في الفروع : ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب أخذ الأجرة عليها الأدمي ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وقيل : لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج ، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة ، تعينت أو لا ، واختاره ، وقيل : يجوز الأخذ مع التحمل ، وقيل : أجرته من بيت المال . قوله ( ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ) ، [ ص: 7 ] وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، وصححه في الفروع ، كما تقدم ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : يجوز ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة ، كما تقدم عنه ، وقيل : لا يجوز الأخذ مع التحمل .
تنبيه : حيث قلنا : بعدم الأخذ ، فلو عجز عن المشي أو تأذى به ، فأجرة المركوب على رب الشهادة ، قاله في الترغيب وغيره ، واقتصر عليه في الفروع ، قال في الرعاية : ثم قال : وأجرة المركوب والنفقة على ربها قلت : هذا إن ، لمرض أو كبر ، أو حبس ، أو جاه ، أو خفر ، وقال أيضا : وكذا حكم مزك ، ومعرف ، ومترجم ، ومفت ، ومقيم حد وقود ، وحافظ مال بيت المال ، ومحتسب ، والخليفة ، واقتصر عليه في الفروع . تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد
فائدة : لا يقيم كشهادة في ظاهر كلام الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة المصنف والشيخ تقي الدين ، قاله في الفروع .