قوله ( ومن كانت : أبيح له إقامتها ولم تستحب ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 8 ] وقال عنده شهادة في حد لله تعالى وأصحابه ، القاضي وأبو الفرج ، ، وغيرهم : يستحب ترك ذلك ; للترغيب في الستر ، قال والمصنف الناظم ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الرعاية : تركها أولى ، قال في الفروع : وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام ، قال : ويتوجه الخلال : أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول من عرف بالشر والفساد المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول القاضي في إقامة الحد . انتهى . شيخنا قلت : وهو الصواب ، بل لو قيل : بالترقي إلى الوجوب لاتجه ، خصوصا إن كان ينزجر به .