[ ص: 350 ] قوله ( ، إن اتفقت أديانهم . وهم ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين سائرهم ) . هذا إحدى الروايات قال ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا الزركشي : هذا قول ، وعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز . القاضي : رواية ثانية : أنهم ملل شتى مختلفة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره وعنه أبو بكر ، ، والمصنف والشارح . وقدمه في المحرر ، والفروع . فعلى هذا : المجوسية ملة ، وعبدة الأوثان ملة ، وعباد الشمس ملة . : أن الكفر ملة واحدة . اختاره وعنه . وقدمه الخلال في شرحه ابن رزين : اليهودية والنصرانية ملتان ، والمجوسية والصابئة ملة . وقيل : الصابئة كاليهودية . وقيل : كالنصرانية . وقد تقدم في أول " باب عقد الذمة " أن وعنه رحمه الله قال : هم جنس من النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون . وقيل : من لا كتاب له : ملة واحدة . وأطلقهن في الفائق . قوله ( وإن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا ) . هذا المذهب . اختاره الإمام أحمد أبو بكر ، والشريف ، في خلافيهما وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وأبو الخطاب يتوارثون جزم به في المنور . واختاره وعنه . وقدمه في المحرر ، فقال : ويرث الكفار بعضهم بعضا ، وإن اختلفت مللهم وقدمه الخلال في شرحه . وهو مقتضى كلام ابن رزين . وأطلقهما في الكافي . [ ص: 351 ] وقال الخرقي : يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب . القاضي
تنبيه : الخلاف هنا مبني على الخلاف في الملل . فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مع اختلافهم . وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة : توارثوا .