الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم ) . بلا نزاع . لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) .

يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأزجي وقدمه ابن منجا في شرحه ، وابن رزين في شرحه . قال الحارثي : الأظهر الصحة . واختاره القاضي . قال المجد : وجدته بخطه . وقيل : لا تصح . [ ص: 299 ] قال في المستوعب : ولا تصح الوصية إلى كافر . قال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم . وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية . وأطلقها في الفصول ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وظاهر كلام المجد وجماعة : أنه لو كان غير عدل في دينه : أن فيه الخلاف الذي في المسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية