تنبيه : قوله ( وتصح ) . بلا نزاع . لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) . وصية الكافر إلى مسلم
يعني أن تصح إذا كان عدلا في دينه . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة وصية الكافر إلى كافر ابن عبدوس ، ومنتخب الأزجي وقدمه ابن منجا في شرحه ، في شرحه . قال وابن رزين الحارثي : الأظهر الصحة . واختاره . قال القاضي : وجدته بخطه . وقيل : لا تصح . [ ص: 299 ] قال في المستوعب : ولا تصح المجد . قال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم . وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية . وأطلقها في الفصول ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، الوصية إلى كافر والزركشي . وظاهر كلام وجماعة : أنه لو كان غير عدل في دينه : أن فيه الخلاف الذي في المسلم المجد