الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم . وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فهل يصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والحاوي الصغير .

إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . قال في النظم ، الأولى : أنه لا يصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .

والرواية الثانية : يصح . وقدمه في الرعايتين .

تنبيه : قدم في الرعاية ، والحاوي الصغير : أن الخلاف وجهان . قوله ( وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم : فعلى وجهين ) . [ ص: 19 ] وهما روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، الحاوي الصغير . قال في الهداية ، والمذهب : فيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ، وهي " إن خطته اليوم فبكذا ، وإن خطته غدا فبكذا " .

أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .

والوجه الثاني : يصح . قدمه في الرعاية الكبرى .

فائدة : قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم : والوجهان في قوله " إن فتحت خياطا فبكذا ، وإن فتحت حدادا فبكذا " . قال في الفائق : ولو قال : ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم : لم يصح . قاله القاضي . ويحتمل عكسه . ذكره الشيخ يعني به المصنف ثم قال : قلت : وتخرج الصحة من بيعه منها . وفيه وجهان . ويشهد له ما سبق من النص . انتهى . وإن قال : إن زرعتها قمحا فبخمسة ، وإن زرعتها ذرة فبعشرة : لم يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في الصغرى ، والنظم . وعنه : يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . قوله ( وإن أكراه دابة ، وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة . فقال أحمد في رواية عبد الله لا بأس به ) . [ ص: 20 ] قال في الفائق : صح في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال القاضي : يصح في اليوم الأول . وقال المصنف ، والشارح : والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد ، على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي والأنصاري صحته .

وصحح الناظم فساد العقد . قوله ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، وما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز ) . وهو الصحيح من المذهب . نصره المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والنظم ، الحاوي الصغير ، والفائق . وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها . وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله : لا بأس . وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني . قال المصنف : والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك . قال في الهداية : الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال . قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا . انتهى . وهي الآتية قريبا . قوله ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما : فجائز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ، والفائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو رواية في الفروع .

[ ص: 21 ] قوله ( وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة . فالمنصوص في رواية ابن منصور : أنه يصح ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، واختيار القاضي ، وعامة أصحابه ، والشيخين . انتهى . قال الناظم : يجوز في الأولى . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والكافي ، وشرح ابن رزين وقال أبو بكر ، وابن حامد : لا يصح . واختاره ابن عقيل . قال في الكافي : وقال أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا بالبطلان . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع . وقيل : يصح في العقد الأول لا غير . قوله ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ) . هذا تفريغ على الذي قدمه . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد ، وسائرها بالتلبس به .

تنبيه : ظاهر قوله ( ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ) . أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني . وهو اختيار أبي الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو مقتضى كلام الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة . وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز . وصرح به [ ص: 22 ] ابن الزاغوني . فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر . انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك . والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر . اختاره القاضي . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور . وقدمه في الفروع . وقال المصنف أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني ، وقبله أيضا . وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى . فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال ، على الصحيح قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني . وقدمه في النظم . وقال القاضي ، والمجد في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم . قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه . وقيل : أو يومين . وقيل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله . وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها . انتهى .

فائدتان : إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . قال الزركشي : قطع به القاضي ، وكثيرون . وعنه يصح . اختاره المصنف . وابتداؤه من حين العقد . وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق القاضي وأصحابه بينهما .

الثانية : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه : صح في الشهر الأول . ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به . [ ص: 23 ] قال في المغني ، والشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم ، وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول . وفيما بعده وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والناظم ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين . قلت : الأولى الصحة . وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة . ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقالا : نص عليه . وقال في الحاوي عنه : القول بعدم الصحة اختاره القاضي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية