قوله ( وإن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم . وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فهل يصح ابن منجا ، والحاوي الصغير .
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . قال في النظم ، الأولى : أنه لا يصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .
والرواية الثانية : يصح . وقدمه في الرعايتين .
تنبيه : قدم في الرعاية ، والحاوي الصغير : أن الخلاف وجهان . قوله ( وإن : فعلى وجهين ) . [ ص: 19 ] وهما روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، الحاوي الصغير . قال في الهداية ، والمذهب : فيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ، وهي " إن خطته اليوم فبكذا ، وإن خطته غدا فبكذا " . قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم
أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .
والوجه الثاني : يصح . قدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة : قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم : والوجهان في قوله " " . قال في الفائق : ولو إن فتحت خياطا فبكذا ، وإن فتحت حدادا فبكذا : لم يصح . قاله قال : ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم . ويحتمل عكسه . ذكره القاضي ثم قال : الشيخ يعني به المصنف قلت : وتخرج الصحة من بيعه منها . وفيه وجهان . ويشهد له ما سبق من النص . انتهى . وإن : لم يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في الصغرى ، والنظم . قال : إن زرعتها قمحا فبخمسة ، وإن زرعتها ذرة فبعشرة : يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . قوله ( وإن وعنه . فقال أكراه دابة ، وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة في رواية أحمد عبد الله لا بأس به ) . [ ص: 20 ] قال في الفائق : صح في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال : يصح في اليوم الأول . وقال القاضي ، المصنف والشارح : والظاهر عن رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد ، على بيعتين في بيعة وقياس حديث الإمام أحمد والأنصاري صحته . علي
وصحح الناظم فساد العقد . قوله ( وإن ، فقال أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، وما زاد فله بكل يوم درهم في رواية أحمد أبي الحارث هو جائز ) . وهو الصحيح من المذهب . نصره ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والنظم ، الحاوي الصغير ، والفائق . وقال : يصح في العشرة وحدها . وتأول نصوص القاضي رحمه الله على أن قوله : لا بأس . وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني . قال الإمام أحمد : والظاهر عن المصنف رحمه الله خلاف ذلك . قال في الهداية : الظاهر أن قول الإمام أحمد رجع إلى ما فيه الإشكال . قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا . انتهى . وهي الآتية قريبا . قوله ( ونص القاضي على أنه لا يجوز أن أحمد . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما : فجائز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ، والفائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو رواية في الفروع . يكتري لمدة غزاته
[ ص: 21 ] قوله ( وإن . فالمنصوص في رواية أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة ابن منصور : أنه يصح ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : وهو المنصوص عن ، واختيار الإمام أحمد ، وعامة أصحابه ، القاضي . انتهى . قال والشيخين الناظم : يجوز في الأولى . وجزم به ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والكافي ، وشرح الخرقي وقال ابن رزين أبو بكر ، وابن حامد : لا يصح . واختاره . قال في الكافي : وقال ابن عقيل أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا بالبطلان . وهو رواية عن رحمه الله . قال الإمام أحمد الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع . وقيل : يصح في العقد الأول لا غير . قوله ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ) . هذا تفريغ على الذي قدمه . وهو المذهب . قال ، المصنف والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد ، وسائرها بالتلبس به .
تنبيه : ظاهر قوله ( ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ) . أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني . وهو اختيار ، أبي الخطاب ، والمصنف والشارح ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو مقتضى كلام ، الخرقي في التذكرة . وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز . وصرح به [ ص: 22 ] وابن عقيل . فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر . انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك . والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر . اختاره ابن الزاغوني . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور . وقدمه في الفروع . وقال القاضي أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني ، وقبله أيضا . وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى . فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال ، على الصحيح قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني . وقدمه في النظم . وقال المصنف ، القاضي في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم . قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه . وقيل : أو يومين . وقيل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله . والمجد وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها . انتهى .
فائدتان : إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . قال الزركشي : قطع به ، وكثيرون . القاضي يصح . اختاره وعنه . وابتداؤه من حين العقد . وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق المصنف وأصحابه بينهما . القاضي
الثانية : لو : صح في الشهر الأول . ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به . [ ص: 23 ] قال في المغني ، والشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم ، وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول . وفيما بعده وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه والناظم ، والرعايتين ، وشرح . ابن رزين قلت : الأولى الصحة . وهي شبيهة بمسألة المصنف المتقدمة . ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقالا : نص عليه . وقال في الحاوي والخرقي : القول بعدم الصحة اختاره عنه . . القاضي