الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 18 ] قوله ( ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية عبد الله . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : يجوز ، ويكره ، منهم : القاضي وقيل : لا يصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه : فيصح قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية