قوله ( ولا يصح ) . هذا المذهب . قال في الفروع : ويحرم على الأصح . قال الاستئجار على حمل الميتة والخمر ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح . وقال : هذا المذهب . ( : يصح ) لكن يكره . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم . فعلى المذهب : لا أجرة له . قاله في التلخيص . قوله ( ويكره أكل أجرته ) . يعني : على الرواية الثانية التي تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا الصحيح ، وعليه الأصحاب . وقال صاحب الفائق وغيره ، وقيل : فيه روايتان . قال في المستوعب : وعنه ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يطيب ، ويتصدق به . وقال في التلخيص : وهل يأكل الأجرة ، أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان . وهل يطيب له أكل أجرته
تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر ، أو شربها [ ص: 24 ] فأما : فيجوز . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم . وإن كان كلامه في الفروع موهما . وقيل : لا يجوز . حكاه الناظم ، فقال : وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات ، وكسح الأذى الرديء : يكره . وهي مراد غير المشهور في النظم . وعنه
فوائد : إحداها : لا يكره أكل أجرته . على الصحيح من المذهب يكره . وعنه
الثانية : لو : لم يصح . جزم به في المغني والشرح . وقدمه في النظم . وقيل : يصح . وصححه في التلخيص . وهو الصواب . قال استأجره على سلخ البهيمة بجلدها الناظم : ولو جوزوه مثل تجويز بيعه بعيرا وثنيا جلده لم أبعد وأطلقهما في الرعاية . وتقدم التنبيه على ذلك ، وعلى نظائره في أواخر المضاربة . فعلى الأول : له أجرة المثل .
الثالثة : تجوز بلا نزاع أعلمه . ونص عليه في رواية إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة . قال الأثرم ابن الجوزي في المذهب : يجوز على المنصوص . وجزم به في الفروع وغيره . وفي جواز : روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والنظم . [ ص: 25 ] إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة ، المصنف والشارح هنا . قال في المغني في المصراة : هذا أولى . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والثانية : لا يجوز ، ولا يصح . وأما إجارته لخدمته : فلا تصح . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية . قال في الفروع : ولا تجوز إجارته لخدمته ، على الأصح . وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح . الأثرم : يجوز . وقدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنورة . وكذا حكم إعارته . قاله في الفروع وغيره . وعنه
فائدة : حكم إجارته للخدمة . قاله في الفروع وغيره . ويأتي ذلك في العارية . حكم إعارته