الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قطع أربعته ، وقتله آخر : فسلبه للقاطع ) بلا نزاع . قوله ( وإن قتله اثنان : فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية حرب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم . في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 150 ] قال الزركشي ، وغيره : هذا المنصوص . وقال الآجري ، والقاضي : سلبه لهما . وقال المصنف وتبعه الشارح إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة .

فائدة :

لو قتله أكثر من اثنين : فسلبه غنيمة بطريق أولى . وقيل : سلبه لقاتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية