قوله ( وإن ) . وكذا إن رقه الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال أسره فقتله الإمام ، فسلبه غنيمة : هو لمن أسره . قوله ( وإن القاضي فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال قطع يده ورجله ، وقتله آخر . الزركشي : المنصوص أنه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو للقاطع . وأطلقهن الزركشي .
فائدة :
. حكم من قطع يديه أو رجليه . خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب . حكم من قطع يده ورجله
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر : أن سلبه للقاتل . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو غنيمة . قدمه في المغني ، وحكى الأول احتمالا . وجزم بأنه غنيمة في الكافي . وأطلقهما في الشرح وغيره . [ ص: 151 ] قوله ( والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ، والدابة بآلتها ) . يعني التي قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال المصنف ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره ، الخرقي . والخلال أن الدابة وآلتها ليست من السلب . وقيل : هي غنيمة . اختاره وعنه أبو بكر . قال في الكافي : واختاره . قال الخلال الزركشي : لا يغرنك قول في الكافي : أنه اختيار أبي محمد . فإنه وهم . وقال في التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب ، بل هي غنيمة . الخلال : أنه قال في السيف : لا أدري . وعنه
تنبيه :
مراده بدابته : الدابة التي قاتل عليها . على الصحيح من المذهب . أو كان آخذا بعنانها . وهو ظاهر كلام وعنه . الخرقي