الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أسره فقتله الإمام ، فسلبه غنيمة ) . وكذا إن رقه الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال القاضي : هو لمن أسره . قوله ( وإن قطع يده ورجله ، وقتله آخر . فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال الزركشي : المنصوص أنه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو للقاطع . وأطلقهن الزركشي .

فائدة :

حكم من قطع يديه أو رجليه . حكم من قطع يده ورجله . خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر : أن سلبه للقاتل . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو غنيمة . قدمه في المغني ، وحكى الأول احتمالا . وجزم بأنه غنيمة في الكافي . وأطلقهما في الشرح وغيره . [ ص: 151 ] قوله ( والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ، والدابة بآلتها ) . يعني التي قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره الخرقي ، والخلال . وعنه أن الدابة وآلتها ليست من السلب . وقيل : هي غنيمة . اختاره أبو بكر . قال في الكافي : واختاره الخلال . قال الزركشي : لا يغرنك قول أبي محمد في الكافي : أنه اختيار الخلال . فإنه وهم . وقال في التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب ، بل هي غنيمة . وعنه : أنه قال في السيف : لا أدري .

تنبيه :

مراده بدابته : الدابة التي قاتل عليها . على الصحيح من المذهب . وعنه أو كان آخذا بعنانها . وهو ظاهر كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية