قوله ( إذا ) . وكذا لو قتله حال الحرب منهمكا على القتال ، غير مثخن وغرر بنفسه في قتله بلا نزاع . [ ص: 149 ] ومن شرطه : أن يقتله ، أو يثخنه في حال امتناعه . وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه ، أو وهو منهزم : لم يستحق السلب نص عليه . وقال في الترغيب ، والبلغة : فإن كان منهزما إلا لانحراف ، أو لتحيز لم يستحق السلب . وقال أثخن الكافر بالجراح : إذا انهزم والحرب قائمة . فأدركه وقتله ، فسلبه له . لقصة المصنف رضي الله عنه . وقوله " حال الحرب " هكذا قال الأصحاب . قال سلمة بن الأكوع الشيخ تقي الدين : في هذا نظر . فإن في حديث ابن الأكوع : كان المقتول منفردا . ولا قتال هناك . بل كان المقتول قد هرب منهم .
تنبيه :
شمل كلام : لو قتل صبيا ، أو امرأة إذا قاتلا . وهو صحيح وهو المذهب . جزم به المصنف ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يستحق سلبها . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي ، والرعاية .
فائدة :
: إما أن يكون من أهل المغنم ، حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو صبيا أو امرأة . فلو كان ليس له حق كالمخذل والمرجف ، قال في الكافي : والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب . وتقدم كلام يشترط في مستحق السلب الناظم في الكافر .