قوله ( وإن ) بلا نزاع . قوله ( وإن قطع أربعته ، وقتله آخر : فسلبه للقاطع ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية قتله اثنان : فسلبه غنيمة حرب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم . في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 150 ] قال الزركشي ، وغيره : هذا المنصوص . وقال الآجري ، : سلبه لهما . وقال والقاضي وتبعه المصنف الشارح إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة .
فائدة :
لو : فسلبه غنيمة بطريق أولى . وقيل : سلبه لقاتله . قتله أكثر من اثنين