قوله ( . وإن قتله المسلم فله سلبه ) . هذا المذهب بشرطه . وسواء شرطه له الإمام أم لا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام ، أو الإرضاخ . حتى الكافر . صرح به في النظم وغيره . وقطع به وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف الزركشي : يستحقه . سواء شرطه له الإمام أو لا ، على المنصوص المشهور ، والمذهب عند عامة الأصحاب . لا يستحقه إلا أن يشرطه . وجزم به وعنه في نهايته ، وناظمها . واختاره ابن رزين في الانتصار ، وصاحب الطريق الأقرب . أبو الخطاب يعتبر أيضا إذن الإمام . وهو ظاهر كلام وعنه ناظم المفردات ، كما تقدم لفظه . قال ابن أبي موسى : أظهرهما أنه لا يستحق . وقيل : لا يستحقه من كان من أهل الرضخ
فائدة :
لو : لم يستحق سلبه لأنه عاص . قاله بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا وغيره . قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن . المصنف فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له . قال : ويخرج في العبد مثله . وعنه