بالكوفة من الغداة إلى العشي . رجل تكارى دابة من رجل
( قال : ) يردها عند زوال الشمس لأن ما بعد الزوال عشي قيل في تفسير قوله تعالى { أن سبحوا بكرة وعشيا } : قبل الزوال ، وكذلك في قوله تعالى { ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي } : إن الغداة قبل الزوال ، والعشي ما بعده وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { } إذا ثبت هذا فنقول جعل العشي غاية والغاية لا تدخل في الإجارة فإن ركبها بعد الزوال ضمنها ; لأن العقد انتهى بزوال الشمس فهو غاصب في الركوب بعد ذلك ، وإن صلى أحد صلاتي العشاء إما الظهر أو العصر ركبها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ; لأن اليوم اسم لهذا الوقت . تكاراها يوما
( ألا ترى ) أن الصوم يقدر باليوم شرعا وكان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وكذلك القياس فيما إذا استأجر أجيرا يوما إلا أن الأجير ما لم يفرغ من الصلاة لا يشتغل بالعمل عادة فتركنا القياس فيه لهذا ولا يوجد هذا المعنى في استئجار الدابة ، وإن ركبها عند غروب الشمس فيردها عند طلوع الفجر فإن بغروب الشمس يدخل الليل بدليل حكم الفطر ولم يذكر إذا تكاراها نهارا وبعض مشايخنا رحمهم الله يقول : إنما يركبها من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فإن النهار اسم الوقت من طلوع الشمس { تكاراها ليلة قال : صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجما } فلا يدخل في ذلك الفجر ولا المغرب [ ص: 183 ] وإنما سمي نهارا لجريان الشمس فيه كالنهر يسمى نهرا لجريان الماء فيه ولكن هذا إذا كان من أهل اللغة يعرف الفرق بين اليوم والنهار فإن العوام لا يعرفون ذلك ويستعملون اللفظين استعمالا واحدا فالجواب في النهار كالجواب في اليوم ، وإن لم يجز العقد إلا أن يبين المكان ; لأن المعقود عليه لا يصير معلوما إلا بذكر المكان ولا ضمان على المستأجر في الدابة إذا هلكت وهي في يده على إجارة فاسدة ; لأن الفاسد من العقد معتبر بالجائز ولأنه في الوجهين مستعمل للدابة بإذن المالك ، وإن استحقت الدابة من يد المستأجر وقد هلكت عنده فضمن قيمتها رجع على الذي أجرها منه ; لأنه مغرور من جهته بمباشرة عقد الضمان فيرجع عليه بما يلحقه من الضمان بسببه ولا يملكها المستأجر بضمان القيمة ; لأن الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضمان وهو الأجر ولا أجر للمستحق على أحد لأن وجوب الأجر بعقد باشره الأجر فيكون الأجر له خاصة . تكاراها بدرهم يذهب عليها إلى حاجته