وإن بغداد والأخرى إلى حلوان فإن كانت التي إلى تكارى دابتين إحداهما إلى بغداد بعينها والتي إلى حلوان بعينها جاز العقد ; لأن المعقود عليه معلوم ، وإن كانت بغير عينها لم يجز لجهالة في المعقود عليه على وجه يفضي إلى المنازعة وعليه فيما ركب أجر مثله ولا ضمان عليه اعتبارا للعقد الفاسد بالجائز .