ولو فلا كراء عليه ; لأنه لم يوجد تسليم المعقود عليه فالمعقود عليه خطوات الدابة في الطريق لنقل العروس ، وذلك لا يوجد عند حبس الدابة في البيت ، وإن تكارى دابة لعروس تزف عليها إلى بيت زوجها فحبس الدابة حتى أصبح ، ثم ردها ولم يركب فإن تكاراها لعروس بعينها فهو ضامن ولا كراء عليه ; لأنه غاصب مخالف ، وإن حملوا عليها غير العروس فلا ضمان عليه وعليه الكراء استحسانا ; لأن المستحق بالعقد قد استوفي والتعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء ، وإن تكاراها لعروس بغير عينها فإن كان حبسها قدر ما يحبس الناس فلا ضمان عليه ، وإن حبسها أكثر من ذلك فهو ضامن لإمساكه إياها في غير المكان المشروط إلا أن قدر ما يحبس الناس صار مستثنى له بالعرف ولا أجر عليه في الوجهين ; لأنه لم يستوف المعقود عليه فالمعقود عليه خطوات الدابة في الطريق ولا يوجد ذلك إذا حبسها في المصر ولأن صاحب الدابة متمكن من أن تسير الدابة معه إلى الطريق ، وإن ركبها بعد الحبس فلا أجر عليه أيضا ; لأنه صار ضامنا بالخلاف فيكون كالغاصب لا يلزمه الأجر إذا عطبت لاستناد ملكه فيها إلى وقت وجوب الضمان عليه . تكاراها على [ ص: 177 ] أن يركب مع فلان يشيعه فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهار ، ثم بدا للرجل أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهر