الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو تكارى دابة لعروس تزف عليها إلى بيت زوجها فحبس الدابة حتى أصبح ، ثم ردها ولم يركب فلا كراء عليه ; لأنه لم يوجد تسليم المعقود عليه فالمعقود عليه خطوات الدابة في الطريق لنقل العروس ، وذلك لا يوجد عند حبس الدابة في البيت ، وإن حملوا عليها غير العروس فإن تكاراها لعروس بعينها فهو ضامن ولا كراء عليه ; لأنه غاصب مخالف ، وإن تكاراها لعروس بغير عينها فلا ضمان عليه وعليه الكراء استحسانا ; لأن المستحق بالعقد قد استوفي والتعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء ، وإن تكاراها على [ ص: 177 ] أن يركب مع فلان يشيعه فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهار ، ثم بدا للرجل أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهر فإن كان حبسها قدر ما يحبس الناس فلا ضمان عليه ، وإن حبسها أكثر من ذلك فهو ضامن لإمساكه إياها في غير المكان المشروط إلا أن قدر ما يحبس الناس صار مستثنى له بالعرف ولا أجر عليه في الوجهين ; لأنه لم يستوف المعقود عليه فالمعقود عليه خطوات الدابة في الطريق ولا يوجد ذلك إذا حبسها في المصر ولأن صاحب الدابة متمكن من أن تسير الدابة معه إلى الطريق ، وإن ركبها بعد الحبس فلا أجر عليه أيضا ; لأنه صار ضامنا بالخلاف فيكون كالغاصب لا يلزمه الأجر إذا عطبت لاستناد ملكه فيها إلى وقت وجوب الضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية