فليس له أن يرجع بما أعطى الحداد على رب المنزل ; لأنه هو الذي التزمه بعقد الإجارة ولم يكن فيه مأمورا من جهة رب المنزل ، وإن انكسر القفل من معالجة الحداد فالحداد ضامن لقيمته ; لأنه بمنزلة الأجير المشترك فيكون ضامنا ; لما جنت يده ولا يضمن المستأجر القفل إذا عالجه بما يعالج مثله ; لأن صاحب القفل قد أذن له في فتحه وليس له عوض بمقابلة عمله في فتح القفل ، وكذلك إن عالجه الحداد علاجا خفيفا فانكسر يريد به إذا كان يعلم أن الانكسار لم يكن بفعله وهذا ; لأن الأجير المشترك لا يضمن بما يتلف لا بعمله والله أعلم . رجل استأجر منزلا والمنزل مقفل فقال له رب المنزل خذ المفتاح وافتحه واسكنه ففتح الرجل المنزل وأعطى أجر الحداد لفتح القفل نصف درهم