فإن فإن خرج بعذر فعليه أجر بحساب ما سكن ، وإن خرج من غير عذر فعليه أجر الشهر كله ; لأن بخروجه بغير عذر لا تنفسخ الإجارة فبقي تمكنه من استيفاء المنفعة مع قيام العقد ، وإن خرج بعذر فقد انفسخت الإجارة فلا أجر عليه إلا لما مضى وهذا على رواية هذا الكتاب أن عند العذر ينفرد أحدهما بالفسخ من غير قضاء القاضي ; لأن هذا في المعنى امتناع من التزام على ما بينا أن عقد الإجارة في حكم المتجدد في كل ساعة ، فأما على رواية الزيادات لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي بمنزلة الرد بالعيب بعد القبض فعلى تلك الرواية عليه الأجر إذا خرج ما لم يقض القاضي بالفسخ إلا أن يساعده رب الدار على ذلك بأن يسكن الدار بنفسه . تكارى منزلا شهرا بدرهم فسكنه أياما ، ثم خرج وتركه ولم يخبر رب المنزل حتى مضى الشهر