ولو لم يجز لجهالة المعقود عليه من العمل فعمل الخياط يختلف باختلاف جنس الثياب وباختلاف القميص في الطول والقصر ولو قال : الثياب هروية ومقداره على هذا الشيء معروف فهو جائز ; لأن مقدار العمل بما سمي يصير معلوما على وجه لا يبقي بينهما منازعة . شرط على خياط أن يقطع له عشر قمص كل قميص بدرهم ولم يسم له قدرها وجنسها