فإن فلصاحب الطريق نصفه وللورثة نصفه ; لأن الورثة قائمون مقام المورث ولو كانت دار لرجل ولآخر فيها طريق ومات صاحب الدار واقتسم ورثته الدار بينهم ورفعوا الطريق لصاحب الطريق ولهم ، ثم باعوه فأرادوا قسمة ثمنه كان الثمن بينهما نصفين فبموته وكثرة ورثته لا يزداد نصيبه ولا ينقص نصيب صاحب الطريق ، وإن كان هو حيا فباعاه قسم ذلك على عدد رءوسهم ورأس صاحب الطريق ; لأنهم مستوون في الحق في الطريق وقد بينا أن البناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه وكل واحد منهما في الظاهر أصل في نصيب نفسه فيعتبر هذا الظاهر في قسمة ثمن الطريق بينهم . لم يعرف أن أصل الدار بينهم ميراث وجحدوا ذلك