وإن فإن كان في قطعها ضرر على واحد منهما لم أقسمها ، وإن لم يكن في ذلك ضرر قسمتها وقطعتها بمنزلة الثوب الواحد ، وإن كان حبا كثيرا قسمته بينهما ; لأنه لا حاجة إلى القطع هنا في القسمة وهو نظير الثياب إذا كانت من نوع واحد وتقسم كانت جنة بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر ; لأنه لا ضرر في قطع ذلك على واحد منهما . نقرة الفضة والذهب وما أشبه ذلك مما ليس بمصوغ من الحديد والصفر والنحاس