وإذا فإن كان فيه موضع يسيل فيه ماؤه سوى هذا قسمته ، وإن لم يكن له موضع إلا بضرر لم أقسمه وهذا والطريق سواء فالمقصود هنا الانتفاع بتسييل الماء وهناك بالتطرق ولا فرق في حق كل واحد منهما بين أن يسيل ماؤه من هذا الجانب أو من جانب آخر إذا كان يتيسر له ذلك من غير ضرر وإنما شرط هذه الزيادة ; لأن التصويب قد يكون من جانب ولا يمكن جعل ذلك في جانب آخر بلا ضرر . كان مسيل ماء بين الرجلين أراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر