وكذلك إن وضمن قيمة الولد رجع على صاحبه بنصف قيمة الولد وهذا قول اقتسما جاريتين فوطئ أحدهما الجارية التي أخذها فولدت له ، ثم استحقت رحمه الله ; لأن قسمة الجبر عنده لا تجري في الرقيق فتكون هذه معاوضة بينهما عن اختيار فأما عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله قسمة الجبر تجري في الرقيق فلا يتحقق معنى الغرور ولا يرجع على صاحبه بشيء من قيمة الولد ويكون له نصف الجارية التي في يد شريكه ; لأن القسمة قد بطلت باستحقاق نصيب أحدهما فإن كان باعها ضمنه نصف قيمتها ; لأنها كانت مقبوضة بقسمة فاسدة فنفذ بيعه فيها ويضمن لصاحبه قيمة حصته منها ، وذلك النصف . ومحمد