ولو فالقسمة تبطل ; لأن الوصية بالمال المرسل إذا كان يخرج من الثلث يستحق سابقا على الميراث كالدين فظهور هذه الوصية بعد القسمة كظهور الدين فإن غرم الوارث هذه الألف من مالهم مضت القسمة لوصول حق الموصى له بكماله إليه كما لو قضوا الدين ، وكذلك لو قضى ذلك واحد منهم على أن لا يرجع عليهم بشيء وهو سواء في الدين والوصية ، وإن أراد أن يرجع عليهم لم تجز القسمة ; لأن قيام حقه في التركة كقيام حق صاحب الدين والموصى له [ ص: 35 ] قبل أن يقضيه في المنع من القسمة إلا أن يقضوه بالحصص فإن فعلوا ذلك قبل نقض القسمة فالقسمة ما فيه ولو قسم القاضي التركة بينهم ، ثم أقام رجل البينة أن الميت أوصى له بألف درهم وهي تخرج من ثلثه أبطلت القسمة ; لأن الموصى له بالثلث شريك الورثة في التركة حتى تزداد حصته بزيادة التركة وتنقص بنقصان التركة فثبوت وصيته بالبينة كظهور وارث آخر لم يكن معلوما وقت القسمة فتنتقض القسمة لحقه كان صاحب الوصية أقام البينة على أنه أوصى له بالثلث