الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا قسم الشريكان دارا أو دارين بينهما لم يكن للجار في ذلك شفعة ; لأن كل واحد منهما شريك لصاحبه والشريك مقدم على الجار .

( ألا ترى ) أن أحدهما لو باع نصيبه من صاحبه لم يكن للجار فيه الشفعة ، ثم في دار واحدة معنى التمييز في القسمة تغلب على معنى المعاوضة والشفعة تختص بمعاوضة مال بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية