ولو فقد ذكرني وقعت شجرة في نصيب أحدهما وأغصانها متدلية إلى نصيب الآخر رستم عن رحمه الله أن له أن يجبره على قطع تلك الأغصان وهذا مما لا يستحق إقراره في ملك الغير بسبب من الأسباب وذكرني محمد سماعة عن رحمه الله أنه يترك كذلك ; لأنه بالقسمة استحق [ ص: 21 ] الشجرة بأغصانها فترك الأغصان على ما كانت عليه عند تمام القسمة بمنزلة الأزج والدرجة . محمد