. فإن استحقت ولاءه ; لأنها صارت معتقة له بالشراء فإن شراء القريب إعتاق فإن اشترت المرأة أباها فعتق عليها كان لها المال نصفه بالفرضية ونصفه بالعصوبة بالولاء ، وإنما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى فإنه يكون لهما الثلثان والباقي للمشترية بالعصوبة خاصة ولو مات الأب بعد ذلك كان للمشترية أن تزوجه بولاية الولاء وهذه من أعجب المسائل أن يثبت للابنة على ابنها ولاية التزويج . جن الأب جنونا مطبقا