ولو أن فلها النصف والباقي للمعتقة بالعصوبة لما روي { امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، ثم مات المعتق عن ابنة ابنة حمزة رضي الله عنها أعتقت عبدا ، ثم مات [ ص: 41 ] المعتق عن ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه نصفين نصفا لابنته ونصفا لابنة حمزة } وفيه دليل على أن مولى العتاقة عصبة مقدم على الرد ، وعلى ذوي الأرحام ، وقد بينا خلاف أن في هذا ابن مسعود