الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بامرأتين لأبيه معا وصدقه الآخر في أحديهما فإن المتفق عليها تأخذ من المقر بهما نصف ثمن ما في يده ; لأن حقها بزعمه في نصف ثمن التركة ، وفي يده جزء من التركة فيعطيها نصف ثمنه فيضمه إلى ما في يد الآخر فيقتسمانه على تسعة ; لأن بزعم الآخر أن الميت خلف ابنين وامرأة وأن القسمة من ستة عشر للمرأة سهمان وله سبعة يقسم ما في يدهما على ذلك باعتبار تصادقهما ، ثم يقاسم المقر المرأة المجحودة وما بقي في يده على ثمانية ; لأن بزعمه أن القسمة من ستة عشر وأن لها سهما وله سبعة فيقسم ما في يده [ ص: 78 ] بينهما على ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية