2215 - مسألة : ؟ ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ ؟ قال امرأة تزوجت في عدتها رحمه الله : روي عن أبو محمد : أن امرأة تزوجت في عدتها فرفع ذلك إلى سعيد بن المسيب فضربها دون الحد ، وفرق بينهما . عمر بن الخطاب
وعن الشعبي أنه قال : في امرأة نكحت في عدتها عمدا ، قال : ليس عليها حد - وعن بمثله ؟ قال إبراهيم النخعي رحمه الله : والإسناد إلى أبو محمد منقطع ، لأن عمر سعيدا لم يلحق - رضي الله عنه - سماعا إلا نعيه عمر على المنبر . النعمان بن مقرن
ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل ، أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم ، أو غلطت في العدة : فإن : فلا [ ص: 193 ] شيء عليها ، لأنها لم تعمد الحرام ، والقول قولها في الغلط على كل حال - فإن كانت جاهلة ، أو غلطت في العدة : فهي زانية وعليها الرجم - وقد يمكن أن يضربها كانت عالمة بأن ذلك لم يحل ، ولم تغلط في العدة - رضي الله عنه - تعزيرا لتركها التعلم من دينها ما يلزمها ; فهو مكان التعزير . عمر
وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك ، فإنه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول في سقوط الحد عمن أبي حنيفة - وعمن تزوج ابنته كذلك ، أو أخته كذلك ، تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه وأنها حرام - وهذا هو الإطلاق على الزنى ، بل هو الاستخفاف بكتاب الله تعالى ، وأما من أسقط الحد في بعض ذلك وأوجبه في بعض ، فتناقض . وتزوج نساء الناس - وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ، ولا فسخ
فإن تعلقوا فقد قلنا : إنه ليس في الأثر عن بعمر أنها كانت عالمة بانقضاء العدة ولا بالتحريم - فلا متعلق لهم بذلك ؟ قال عمر رحمه الله : والقول في ذلك كله واحد ، وهو أن كل عقد فاسد لا يحل ، فالفرج به لا يحل ، ولا يصح به زواج ، فهما أجنبيان كما كانا ، والوطء فيه من العالم بالتحريم زنى مجرد محض ، وفيه الحد كاملا من : الرجم أو الجلد ، أو التعزير - ولا يلحق فيه ولد أصلا ولا مهر فيه ، ولا شيء من أحكام الزوجية - وإن كان جاهلا فلا حد ، ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط ، للإجماع - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
وأما فإن كان عالما أن ذلك لا يحل ، فعليه حد الزنى كاملا وعليها كذلك ، لأنها أجنبية ، فإن كان جاهلا ، فلا شيء عليه ، ولا يلحق الولد هاهنا ، لأنه وطئ فيما لا عقد له معها - لا صحيحا ولا فاسدا - وبالله تعالى التوفيق من طلق ثلاثا ثم وطئ