( 8458 ) فصل : وإن ، وكان قبل الدخول ، فالواجب عليهما نصف المسمى . وبهذا قال شهدا بطلاق امرأة تبين به ، فحكم الحاكم بالفرقة ، ثم رجعا عن الشهادة وقال أبو حنيفة ، في أحد قوليه : يجب مهر المثل ; لأنهما أتلفا عليه البضع ، فلزمهما عوضه ، وهو مهر المثل . وفي القول الآخر ، لزمهما نصف مهر المثل ; لأنه إنما ملك نصف البضع ، بدليل أنه إنما يجب عليه نصف المهر . ولنا أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ; بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها ، أو إسلامها ، أو قتلها نفسها ، فإنها لا تضمن شيئا . ولو فسخت نكاحها قبل الدخول ، برضاع من ينفسخ به نكاحها ، لم يغرم شيئا ، وإنما وجب عليهما نصف المسمى ; لأنهما ألزماه للزوج بشهادتهما ، وقراره عليه ، فرجع عليهما ، كما يرجع به على من فسخ نكاحه برضاع أو غيره . الشافعي
وقوله : إنه ملك نصف البضع . غير صحيح ; فإن البضع لا يجوز تمليك نصفه ، ولأن العقد ورد على جميعه ، والصداق واجب جميعه ، ولهذا تملكه المرأة إذا قبضته ، ونماؤه لها ، وتملك طلبه إذا لم تقبضه ، وإنما يسقط نصفه بالطلاق . وأما إن كان الحكم بالفرقة بعد الدخول ، فلا ضمان عليهما . وبه قال وعن أبو حنيفة ، رواية أخرى ، عليهما ضمان المسمى في الصداق ; لأنهما فوتا عليه نكاحا وجب عليه به عوض ، فكان عليهما ضمان ما وجب به كما لو شهدا بذلك قبل الدخول . وقال أحمد : يلزمهما له مهر المثل ; لأنهما أتلفا البضع عليه . وقد سبق الكلام معه في هذا ، ولا يصح القياس على ما قبل الدخول ; لأنهما قررا عليه نصف المسمى ، وكان بعرض السقوط ، وها هنا قد تقرر المهر كله بالدخول ، فلم يقررا عليه شيئا ولم يخرجا من ملكه متقوما ، فأشبه ما لو أخرجاه من ملكه بقتلها ، أو أخرجته هي بردتها . الشافعي