( 8457 ) مسألة ; قال : ( وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة ، غرما قيمته ) أما إذا ، فالحكم في ذلك كالحكم في الشهادة بالمال على ما ذكرنا من الخلاف فيه ; لأنها من جملة المال . شهدا بالعبد أو الأمة لغير مالكه
وإن شهدا بحريتهما ، ثم رجعا عن الشهادة ، لزمهما غرامة قيمتها لسيدهما ، بغير خلاف بينهم فيه ، فإن المخالف في التي قبلها هو ، وقد وافق هاهنا ، وهو حجة عليه فيما خالف فيه ، فإن إخراج العبد عن يد سيده بالشهادة بحريته ، كإخراجه عنها بالشهادة به لغير مالكه ، فإذا لزمه الضمان ثم ، لزمه هاهنا ، وغرما القيمة ; لأن العبيد من المتقومات ، لا من ذوات الأمثال . الشافعي