الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8428 ) فصل : وإن طلب المدعي حبس المدعى عليه ، أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بينته البعيدة ، لم يقبل منه ، ولم يكن له ملازمة خصمه . نص عليه أحمد ; لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به ، ولا يقيم به كفيلا ، ولأن الحبس عذاب ، فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق ، ولأنه لو جاز ذلك ، لتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بغير حق .

                                                                                                                                            وإن كانت بينته قريبة ، فله ملازمته حتى يحضرها ; لأن ذلك من ضرورة إقامتها ، فإنه لو لم يتمكن من ملازمته ، لذهب من مجلس الحاكم ، ولا تمكن إقامتها إلا بحضرته ، ولأنه لما تمكن من إحضاره مجلس الحاكم ليقيم البينة عليه ، تمكن من ملازمته فيه حتى تحضر البينة . وتفارق البينة البعيدة ، أو من لا يمكن حضورها ، فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس ، أو ما يقوم مقامه ، ولا سبيل إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية