الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8429 ) فصل : ولو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ولم يحلف معه ، وطلب يمين المدعى عليه ، أحلف له ، ثم إن أحضر شاهدا آخر بعد ذلك ، كملت بينته ، وقضي بها ; لما ذكرنا في التي قبلها . وإن قال المدعي : لي بينة حاضرة ، وأريد إحلاف المدعى عليه ، ثم أقيم البينة عليه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، له ذلك ، ويستحلف خصمه ; لأنه يملك استحلافه إذا كانت بينته بعيدة ، فكذلك إذا كانت قريبة ; ولأنه لو قال : لا أريد إقامة بينتي القريبة . ملك استحلافه ، فكذلك إذا أراد إقامتها .

                                                                                                                                            الثاني ، لا يملك استحلافه ; لأن في البينة غنية عن اليمين ، فلم تشرع معها ; ولأن البينة أصل ، واليمين بدل ، فلا يجمع بين البدل والأصل ، كالتيمم مع الماء . وفارق البعيدة ، فإنها في الحال كالمعدومة للعجز عنها ، وكذلك التي لا يريد إقامتها ; لأنه قد تكون عليه مشقة في إحضارها ، أو عليه في الحضور مشقة ، فيسقط ذلك للمشقة ، بخلاف التي يريد إقامتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية