الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8383 ) فصل : فأما شهادة أحدهما على صاحبه ، فتقبل . نص عليه أحمد . وهذا قول عامة أهل العلم ، [ ص: 187 ] ولم أجد عن أحمد في " الجامع " فيه خلافا ; وذلك لقول الله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } . فأمر بالشهادة عليهم ، ولو لم تقبل لما أمر بها ، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع ، ولا تهمة في شهادته عليه ، فوجب أن تقبل ، كشهادة الأجنبي ، بل أولى ، فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة في إيصال النفع إلى نفسه ، كان إقراره عليه مقبولا . وحكى القاضي ، في المجرد رواية أخرى ، أن شهادة أحدهما لا تقبل على صاحبه ; لأن شهادته له غير مقبولة ، فلا تقبل عليه ، كالفاسق .

                                                                                                                                            وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ، ولا حد قذف ; لأنه لا يقتل بقتله ، ولا يحد بقذفه ، فلا يلزمه ذلك . والمذهب الأول ; لما ذكرنا ، ولأنه يتهم له ولا يتهم عليه ، فشهادته عليه أبلغ في الصدق ، كإقراره على نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية