( 8382 ) مسألة ; قال : ولا تجوز ، ولا شهادة الولد وإن سفل ، لهما وإن علوا . ظاهر المذهب أن شهادة الوالدين وإن علوا ، للولد وإن سفل لا تقبل ، ولا لولد ولده ، وإن سفل ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات . ولا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا لوالدته ، ولا جده ، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات ، وآباؤهما وأمهاتهما . وبه قال شهادة الولد لوالده ، شريح والحسن ، والشعبي ، ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو عبيد
وروي عن ، رحمه الله ، رواية ثانية ، تقبل شهادة الابن لأبيه ، ولا تقبل شهادة الأب له ; لأن مال الابن في حكم مال الأب ، له أن يتملكه إذا شاء ، فشهادته له شهادة لنفسه ، أو يجر بها لنفسه نفعا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . وقال : { أنت ومالك لأبيك } . ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه . إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم
رواية ثالثة ، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، في ما لا تهمة فيه ، كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ; لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك ، فلا تهمة في حقه . وروي عن وعنه رضي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . وبه قال شريح ، عمر بن عبد العزيز ، وأبو ثور ، والمزني ، وداود وإسحاق ، ; لعموم الآيات ، ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع ، فتقبل شهادته فيه ، كالأجنبي . ولنا ، ما روى وابن المنذر الزهري ، عن عروة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عائشة } . لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء
والظنين : المتهم ، والأب يتهم لولده ; لأن ماله كما له بما ذكرناه ، ولأن بينهما بعضية ، فكأنه يشهد لنفسه ، ولهذا قال عليه السلام : { بضعة مني ، يريبني ما رابها فاطمة } . ولأنه متهم في الشهادة لولده ، كتهمة العدو في الشهادة على عدوه ، والخبر أخص من الآيات ، فتخص به .