( 8047 ) مسألة ; قال : ( ) وهذا قول ويجزئه المدبر ، طاوس ، والشافعي ، وأبي ثور . وقال وابن المنذر الأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي : لا يجزئ ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، فأشبه أم الولد ، ولأن بيعه عندهم غير جائز ، فأشبه أم الولد . وأبو عبيد
ولنا ، قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . وقد حرر رقبة ، ولأنه عبد كامل المنفعة ، يجوز بيعه ، ولم يحصل عن شيء منه عوض ، فجاز عتقه ، كالقن ، والدليل على جواز بيعه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . وسنذكر حديثه في بابه ، إن شاء الله - تعالى ولأن التدبير إما أن يكون وصية أو عتقا بصفة ، وأيا ما كان ، فلا يمنع التكفير بإعتاقه قبل وجود الصفة ، والصفة هاهنا الموت ، ولم يوجد .