الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8046 ) مسألة ; قال : ( ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ) روي عن أحمد ، رحمه الله ، في المكاتب ثلاث روايات ; إحداهن ، يجزئ مطلقا . اختاره أبو بكر . وهو مذهب أبي ثور ; لأن المكاتب عبد يجوز بيعه ، فأجزأ عتقه ، كالمدبر ، ولأنه رقبة ، فدخل في مطلق قوله سبحانه : { فتحرير رقبة } . والثانية ، لا يجزئ مطلقا . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي عبيد ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، ولهذا لا يملك إبطال كتابته ، فأشبه أم الولد . والثالثة ، إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئه ، وإلا أجزأه .

                                                                                                                                            وبهذا قال الليث ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . قال القاضي : هو الصحيح ; لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه ، فلم يجزئ ، كما لو أعتق بعض رقبة ، وإذا لم يؤد ، فقد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك ، لم يحصل عن شيء منها عوض ، فأجزأ عتقه ، كالمدبر . ولو أعتق عبدا على مال ، فأخذه من العبد ، لم يجزئ عن كفارته ، في قولهم جميعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية