( 8039 ) فصل : وإذا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة ، فأخذ أرشه ثم أعتق العبد عن كفارته ، أجزأه ، وكان الأرش له ; لأن العتق إنما وقع على العبد المعيب دون الأرش . وإن أعتقه قبل العلم بالعيب ، ثم ظهر على العيب ، فأخذ أرشه ، فهو له أيضا ، كما لو أخذه قبل إعتاقه . وعنه ، أنه يصرف ذلك الأرش في الرقاب ; لأنه أعتقه معتقدا أنه سليم ، فكان بمنزلة العوض عن حق الله - تعالى - ، وكفارة الأرش مصروفة في حق الله - تعالى ، كما لو باعه كان الأرش للمشتري . وإن علم العيب ، ولم يأخذ أرشه حتى أعتقه ، كان الأرش للمعتق ; لأنه أعتقه معيبا عالما بعيبه ، فلم يلزمه أرش ، كما لو باعه ولم يعلم عيبه . اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته ، فوجد به عيبا